الورثة:
	
	من الرجال: الزوج، الأب، الابن (عدد 1)، الأخوان الشقيقان (عدد 2).
	
	من النساء: الأم، البنت (عدد 1)، الأخت الشقيقة (عدد 1).
	
	الفتوى:
	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
	
	للأم: سدس التركة (1/6) لوجود فرع وارث، أي 6 أسهم من مجموع 36 سهمًا.
	
	للأب: سدس التركة (1/6) أيضًا، أي 6 أسهم.
	
	للزوج: ربع التركة (1/4) لوجود فرع وارث، أي 9 أسهم.
	
	للابن والبنت: الباقي للتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين:
	
	الابن: 10 أسهم
	
	البنت: 5 أسهم
	
	ملاحظات مهمة:
	
	الإخوة والأخوات الشقيقون لا يرثون في وجود الأب أو الابن.
	
	تجهيز البنت للزواج لا يمنحها زيادة على نصيبها الشرعي، ولا يجوز أخذ نصيب الآخرين.
	
	طريقة تقسيم الذهب (86 جرامًا):
	
	السهم = 86 ÷ 36 ≈ 2.39 جرام
	
	الأم: 6 × 2.39 ≈ 14.34 جرام
	
	الأب: 6 × 2.39 ≈ 14.34 جرام
	
	الزوج: 9 × 2.39 ≈ 21.51 جرام
	
	الابن: 10 × 2.39 ≈ 23.9 جرام
	
	البنت: 5 × 2.39 ≈ 11.95 جرام
	
	الخلاصة: يتم تقسيم الذهب بين الورثة وفقًا للأسهم المحددة أعلاه، دون أي زيادة لأي وارث آخر، والله أعلم.
bokra.editor@gmail.com
 
                                             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
أضف تعليق