الجواب: العقيقة شرعًا : الذّبيحة عن المولود يوم سابعه . (انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\ 453 ) .
وأداؤها في اليوم السّابع مستحب وليس بواجب فلا تفوت سنيّة العقيقة بالتأخير بعد اليوم السّابع ولو مات المولود قبل السّابع فلا تفوت بموته ، ويحسب يوم الولادة من السّبع .
	ودليل مشروعيتها ما رواه الترمذي بسنده : " الغلام مرتهنّ بعقيقته حتى يذبح عنه يوم السّابع ويحلق ويسمّى " رواه التّرمذي ، وقال : حسن صحيح .
	ومعنى مرتهن بعقيقته أي أنّه لا ينمو نموّ مثله حتى يعق عنه وقيل معناه : لا يشفع في والديه يوم القيامة (انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\ 453 ) .
	حكمها : العقيقة سنة مؤكدة وبعد البلوغ تصبح مباحة .
	
	والله تعالى أعلم 
	المجلس الإسلامي للإفتاء 
	عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
bokra.editor@gmail.com
 
                                             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
أضف تعليق