ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد وللمدارس والروضات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ؟
	
	الجواب : لا يجوز صرف الزّكاة للمساجد ولا المدارس ولا المسشفيات ولا الروضات وذلك لعدم تحقق شرط التّمليك في جميع ما ذكر باتفاق المذاهب الأربعة .
	
	كما أنّه لا يجوز دفع الزّكاة لدور تحفيظ القرآن الكريم ولكن يجوز دفعها للمدرسين المحتاجين إذا لا يوجد عندهم دخل آخر يكفيهم ، وكذلك يجوز دفعها للطلبة المحتاجين . 
	
	والله تعالى أعلم
	
	أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء 
	
	الخميس 8 رمضان 1444 ه / 30.3.2023 م
                            استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
                            
bokra.editor@gmail.com
                    bokra.editor@gmail.com
                                            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
أضف تعليق